ثانياً :  تكاليف حضــور الدورات العلمية الخــارجــيـة :

1.   تتحمل الجامعة للمشترك تذاكر السفر (ذهاباً وإياباً) ورسم الإشتراك إن وجد والإنتقالات الداخلية وراتب عضو مهمة علمية للسادة أعضاء هيئة التدريس وراتب عضو بعثة للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس.

2.      يلتزم عضو المهمة العلمية التدريبية بإستيفاء التعهدات المالية اللازمة قبل سفره في حالة تحمل الجامعة النفقات الناتجة عن حضوره الدورة.

ثالثاً :  المعاملة المالية للإدارين فى حضــور دورات علمية خــارجــية

   تتحمل الجامعة للمشترك فى حضور دورة خارجية تذاكر سفر ( ذهاباً وإياباً ) ورسم إشتراك إن وجد وتكاليف الإنتقالات الداخلية بالإضافة إلى الآتى :

1.      بالنسبة للدرجة الأولى فصاعداً يمنح سيادته راتب عضو مهمة علمية على أن يتم معاملته معاملة أعضاء هيئة التدريس .

2.      بالنسبة للدرجات الأقل من الأولى يمنح لسيادته راتب عضو بعثه حكومية على ان تتم معاملته  معاملة اعضاء الهيئة المعاونة .      

رابعاً :  الدورات التدريبية الممولة من الخــارج

     تخضع هذه الدورات إلى شروط الجهة المانحة وفي حالة موافقة الجامعة يمكن أن تساهم في البنود التي يتطلبها ذلك.

مادة (7) :   الزيارات العلميــة والدعـوات :

   يشترط لقبول الدعوة أو الزيارة الضوابط التالية :

1.      أن تكون الدعوة من جهة علمية أو مؤسسة بحثية وأن يكون لها علاقة مباشرة بخدمة أغراض التعليم والبحوث والبيئة بالجامعة.

2.      أن تتضمن الدعوة برنامجاً مفصلاً عن مدة الدعوة وقواعد المعاملة المالية معتمداً من جانب الجهة الداعية.

3.   تتحمل الجامعة تكاليف السفر وبدل السفر وفقاً للوائح المالية بما لا يتجاوز أسبوع على أن يزداد ليلة قبل الزيارة وليلة بعدها لجمع الدول فيما عدا بلاد الأمريكتين واليابان والصين وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا فتحتسب ليلتان قبل الزيارة وليلتان بعدها ببدل سفر كامل ، ويمكن الترخيص بالزيادة عن ذلك دون تحمل الجامعة نفقات مالية.

4.   يجوز الترخيص بزيارة أو قبول دعوة بالخارج للسادة العمداء والوكلاء مرة واحدة خلال دورة شغله الوظيفة مع الإستثناء من شرط إنقضاء فترة زمنية على آخر سفرية بتكلفة من الجامعة.

5.      يجوز الترخيص بزيارة أو قبول دعوة بالخارج للسادة الأساتذة الحاصلون على جوائز دولة أو جوائز وأنواط عالمية مع الإستثناء من شرط إنقضاء الثلاث السنوات على آخر سفرية بتكلفة من الجامعة.

مادة (8) :  المهمــات الرســمية :

* يرخص بالمهمة الرسمية سواء كانت داخلية أو خارجية من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة، ويراعي في جميع الأحوال ألا تزيد المهمة الرسمية عن أسبوعين وفي حالة مبرر قوي يستوجب تجاوز هذه المدة يعرض الأمر على السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة.

 أولاً :  المهمات الرسمية الخـارجـية  :

 يمنح الموفد في مهمة رسمية لتمثيل الجامعة أو من يقع عليه الاختيار ليكون رئيساً أو مقرراً لإحدى اللجان في مؤتمر خارجي أو كمراقب في أعمال المؤتمر (تذاكر السفر ذهاباً وإياباً وبدل السفر المقرر عن ليالي المهمة) على أن تضاف ليلة قبل المهمة وليلة بعدها لجميع دول العالم ماعدا (اليابان/ الصين/ أستراليا/ الأمريكتين/ جميع دول جنوب شرق آسيا) تضاف ليلتان قبل المهمة وليلتان بعدها ورسم الإشتراك إن وجد.

ثانياً :  المهمات الرسمية الداخـلية :

 إذا كان الإيفاد في مهمة رسمية داخل الوطن تتحمل الجامعة لمن يقع عليه الاختيار ليكون رئيساً أو مقرراً لإحدى اللجان أو كمراقب في أعمال المؤتمر تذاكر السفر (ذهاباً وإياباً) وبدل السفر المقرر عن ليالي المؤتمر ورسم الإشتراك إن وجد.

مادة (9)  : دعـوة الأسـاتذة الزائــرين :

*  يجوز عند الضرورة أن تستعين الكليات والمعاهد التابعة للجامعة بأساتذة أجانب أو محليين من ذوي الخبرات المتميزة وفي حدود التخصصات النادرة لإلقاء محاضرات علمية أو المشاركة في تجارب معملية أو إجراء عمليات جراحية لمدة لا تزيد عن عشرة أيام طبقاً للقواعد الآتية :

1.      تتحمل الجامعة نفقات السفر ذهاباً وإياباً بالنقد المصري بالدرجة السياحية ما لم تتحمل الجهة الموفدة نفقات السفر.

2.      تكون الإقامة في استراحة الجامعة أو أي مكان آخر مناسب ولا تتحمل الجامعة نفقات المرافقين.

3.   تتحمل الجامعة مكافأة قدرها ثلاثمائة جنيه للأساتذة الزائرين عن المحاضرة الواحدة وبحد أقصي ثلاث محاضرات بالإضافة إلى تكاليف الإقامة ما لم يكن هناك نص في اتفاق تعاون بين مصر ودولة الأستاذ الزائر أو بين جامعة المنوفية وبين الجامعة التي ينتمي إليها الأستاذ الزائر.

4.   في حالة استضافة أستاذ أجنبي مدعو بواسطة إحدى الجامعات المصرية أو الجهات الأخرى لزيارة الجامعة أو إحدى كلياتها تتحمل الجامعة مكافأة قدرها 150ج (مائة وخمسون جنيهاً) عن المحاضرة التي يلقيها سيادته وبحد أقصي ثلاث محاضرات.

5.      لا تتحمل الجامعة مصاريف أية برامج ثقافية أو ترفيهية للأساتذة الزائرين.

6.   يمكن الإستفادة من الأساتذة الأجانب المشرفين على الدارسين (نظام الإشراف المشترك) والذين تتحمل وزارة التعليم العالي نفقات سفرهم وذلك عند حضورهم للدارس بأرض الوطن إذا شارك الأستاذ الزائر في إلقاء محاضرات في إحدى الكليات يصرف له مكافأة مائة جنيه عن المحاضرة الواحدة بحد أقصي محاضرتين خلال مدة الزيارة.

7.      تتحمل الجامعة تكاليف الزيارة وذلك في حدود ثلاثة أساتذة زائرين للكلية الواحدة خلال العام المالي الواحد.

8.   يشترط للموافقة على استقدام أستاذ أجنبي أن توجه الدعوة في جميع الحالات بموافقة أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وموافقة أ.د/ رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلسي القسم والكلية مع إرفاق الأوراق الآتية :

·        نسخة من السيرة الذاتية للزائر.

·        برنامج وخطة الزيارة.

·        ورود طلب الاستقدام للسيد/ نائب رئيس الجامعة قبل شهر على الأقل من الموعد المقترح للزيارة.

·        موافقة الأمن على الزيارة.

 

مادة (10) :  اشـتراك  الجـامعـة في المنظمات والهيئات الدوليــة :

أولاً :   الاتحــادات الدولية التي تشترك فيها الجامعة وتقوم وزارة الخــارجية بسداد رسم الإشتراك فيها.

1.      الاتحاد الدولي للجامعات          ومقره باريس.

2.      اتحاد الجامعات الإفريقية         ومقره أكرا / غانا.

3.      اتحاد الجامعات العربيـة        ومقره عمان / الأردن.

4.      رابطة الجامعات الإسلامية       ومقره جامعة الأزهر/ مدينة نصر- القاهرة .

 

ثانياً :   الاتحـادات والجمعيات الدولية التي تشترك فيها الجامعة وتقوم الجــامعة بسداد رسم عضويتها من موازنتها بعد صدور قرار الأستاذ الدكتور/  رئيس الجــامعة بالموافقة.

مادة (11) :  الإتفاقيـات الثقافيـة :

    تقوم الجامعة بعقد اتفاقيات بينها وبين بعض الجامعات العربية والأجنبية تحت مظلة إتفاقية التبادل الثقافي بين الدولتين.

شـروط  عقـد الاتفاقيــة :

1.   موافقة مجلسي القسم والكلية على عقد الاتفاقية وذلك في حالة رغبة الكلية في عقد الاتفاقية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث ومجلس الجامعة.

2.      موافقة وزارة التعليم العالي علي مشروع الاتفاقية من الناحية الفنية ووزارة الخارجية للإفادة بالرأي من الناحية السياسية على عقد الاتفاقية.

3.   يتم توقيع الاتفاقية من الطرفين بعد موافقة وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي وتعتبر الاتفاقية سارية المفعول إعتباراً من توقيع الطرفين.

4.      في حالة سفر عضو هيئة التدريس طبقاً لبند الاتفاقية الخاص بتبادل الزيارات يلتزم بالنواحي المالية المنصوص عليها بالإتفاقية.

مادة  (12) :  البرامـــج التنفيذية :

     يرد من المجلس الأعلى للجامعات برامج تنفيذية بين جمهورية مصر العربية وجميع دول العالم (العربية والأجنبية) وتنحصر معظم بنود البرامج التنفيذية في الآتي :

1.      تبادل الزيارات العلمية بين البلدين وتقوم وزارة التعليم العالي بتحمل تكاليف سفر العضو علي برنامج تنفيذي.

2.      تبادل المجلات والدوريات العلمية والبحوث العلمية التي تصدر عن الجهتين.

3.      يخصص منح لدراسة الماجستير أو الدكتوراه.

4.      الإشتراك في خطط الدراسات العليا لطلبة الدكتوراه نظام قنوات الإشراف المشترك.

5.      اقتراح وتنفيذ مشروعات بحثية علمية وتطبيقية مشتركة.

6.      تبادل المنح الدراسية والتدريبية.

7.      إخطار كل من الطرفين بالمؤتمرات والاجتماعات التي تتم وكذا إقامة أسبوع ثقافي في كل من البلدين.

8.      إعداد برامج لزيارة مستشفيات وكليات الطب والتمريض بين البلدين.

9.      تبادل زيارات ووفود طلابية.

10. تطبق قواعد المعاملة المالية على المسافرين في هذه البرامج طبقاً للقواعد المعمول بها في وزارة التعليم العالي أو طبقاً لما ورد في أحكام هذه القرار طبقاً لكل حالة.

 

مادة (13) :   قــواعـد عــامـة

1.   يعامل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالنسبة للسفريات الخارجية مهما تعددت أسبابها وأنواعها (مؤتمر-ندوة-ورشة عمل-زيارة علمية) عدا المهمات الرسمية على أساس أن العضو يستفيد من تحمل الجامعة لتكاليف المهمة كاملة مرة كل ثلاث سنوات فيما عدا الدورات العلمية الخارجية مرة كل أربع سنوات بين الدورة والأخري وذلك من تاريخ السفر.

2.      يجوز الترخيص بالسفر لعضو هيئة التدريس خلال 3 سنوات لسفره مرة أخرى أو أكثر دون تحمل الجامعة أي نفقات.

3.   تطبق القواعد المالية الخاصة للسادة أعضاء هيئة التدريس على السادة الإداريين عند سفرهم في مهمات خارجية (مؤتمر- ندوة – ورشة عمل- مهمة علمية تدريبية – زيارة علمية- مهمة رسمية).

4.   ضرورة ورود ترشيحات الكليات على المؤتمرات والندوات الخارجية بوقت كاف (شهرين على الأقل) حتى يتسنى إخطار وزارة التعليم العالي للمساهمة في نفقات السفر على المؤتمرات.

5.   تصل ترشيحات المؤتمر الواحد أو الدورة الواحدة (خارجية/داخلية) من كل كلية أو معهد دفعة واحدة وتحفظ الترشيحات غير المستوفاة والتي ترد بعد الدفعة الأولى.

6.      يلتزم العضو المرشح باستيفاء التعهد المالي قبل السفر في حالة تحمل الجامعة للنفقات في السفرية التي تزيد مدتها عن شهر.

7.      لا يجوز للموفد المطالبة بنفقات مالية ناتجة عن حضوره أي مهمة ما لم يحصل على موافقة مسبقة من قبل الجامعة.

8.   إحتساب ليلة قبل المهمة وليلة بعدها على أي سفرية خارجية من السفريات الممولة من الجامعة لجميع الدول ماعدا بلاد الأمريكتين واليابان والصين وأستراليا ودول جنوب شرق آسيا تحسب ليلتان قبل المهمة وليليتان بعدها (ببدل سفر كامل).

9.   يقدم السادة الذين حضروا المؤتمر أو ورش العمل أو الندوة العلمية أو المهمات العلمية التدريبية أو الزيارات العلمية بالداخل أو بالخارج تقريراً مفصلاً عن مهامهم ويشتمل التقرير على :

                     

                       أ‌-         نبذة عامة عن العمل الذي أوفد من أجله وموعد ومكان إنعقاده وعدد أعضاء المشتركين والدول التي اشتركت فيه خارجياً أو داخلياً.

                     ب‌-       الأهمية العلمية والتطبيقية للبحوث المقبولة في المؤتمر.

                     ت‌-       أهم النتائج التي توصل إليها المؤتمر.

      10.  يتم مناقشة التقرير في سيمنار بالقسم العلمي المختص أو بالكلية المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء المؤتمر ثم يعرض التقرير على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة كما تودع مطبوعات وكتاب المؤتمر أو الندوة أو الورشة بمكتبة الكلية وتنسخ المطبوعات من صورة واحدة على نفقة الجامعة ويودع بالمكتبة المركزية.

11.  لا ينظر في طلب سفر العضو مرة أخرى في أي مؤتمرات أو دورات أو ورش عمل أو دعوات أو مهام علمية أو غيرها إذا لم يتقدم العضو بتقرير وعمل سيمنار يعلن عنه بالقسم أو الكلية أو المعهد التابع له.

12.   عدم سفر أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أثناء فترة الامتحانات خلال الفصلين الدراسيين.

13.   يتم صرف قيمة التأمين الصحي بالخارج للدول التي تشترط ذلك.

14.   لايتعدي عدد المرشحين لحضور المؤتمر الخارجي عن عضوين ببحوث مقبولة للإلقاء أو كمعلقات.

15.  يتم التكليف لحضور (مؤتمر – ندوة – ورشة عمل – زيارة علمية) داخلي أو خارجي من السيد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وموافقة الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة ولاتحتسب ضمن عدد مرات الحضور.

16.   لا يحتسب حضور المؤتمرات أو الندوات أو ورش العمل التي تعقد بالجامعة ضمن الحد الأقصي لعدد مرات الحضور.

 

          

السابق

التالي

5828178