المنح والبعثات والمهمات العلمية
مادة
(14) : البعثات الخارجيـة
:
أولا : تخصص
الإدارة العامة للبعثات عدد معين من البعثات الخارجية لكل جامعة ، ويقوم مجلس
الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بتحديد التخصصات بعد ورودها من الكليات
والمعاهد طبقا لاحتياجاتها مع بيان التخصص العام والدقيق على أن يكون هناك
مرشح أصلى وآخر احتياطي لكل بعثة أو منحة0
ثانيا : تحدد
مدة البعثة الخارجية للحصول على الدكتوراه بأربع
سنوات كحد
أقصى ويكون طلب المد بعد العام الرابع بدون تحمل البعثات أي نفقات {وفقا
لقرارات اللجنة التنفيذية للبعثات} في 11/5/2002 ويكون المد للعام الخامس
بمرتب يصرف بالداخل بموافقة مجلس الجامعة وينفذ هذا القرار اعتبارا من السنة
الأولى من الخطة الخمسية الرابعة [ 97/98 ] ويكون المد للعام السادس بمرتب
يصرف بالداخل كحد أقصى بالنسبة لأعضاء بعثات الخطة الخمسية الثالثة 0
ثالثا :
شـروط
الإيفـاد علـى بعثـات خـارجيـة :
1.
طبقا
للشروط المعلن عنها في الصحف الرسمية في حالة التقدم عن طريق الإدارة العامة
للبعثات 0
2.
حسن
السير والسلوك0
3.
مصـري
الجنسية0
4.
ألا
يزيد السن عن 35 عاما في أكتوبر من نفس عام الإختيار0
5.
أن يكون
قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها أو حاصل على تأجيل مؤقت0
6.
قصر
التقدم للبعثات الخارجية على الحاصلين
على الماجستير.
7.
يتم
الترشيح من بين السادة المدرسين المساعدين وتتم الترشيحات عن طريق الإدارة
العامة للبعثات
مادة (15) : البعثات الداخلية وبعثات الإشراف المشترك
أولاً : البعثات الداخلية :
1.
قصرالترشيح
على الحاصلين على
درجة الماجستير (قرار
لجنة تنفيذية جلسة 22/9/88).
2. يراعى
أن يكون المرشح للبعثات الداخلية مسجلا لدرجة الدكتوراه في جامعة
المنوفية أو بإحدى الجامعات المصرية إذا لم يوجد بالجامعة من ينطبق عليه
الشروط وألا يكون قد مضى على تسجيله أكثر من ثلاث سنوات.
3. تكون
أولوية الترشيح للأقدم في الحصول على درجة الماجستير {من
تاريخ مجلس الكلية} ثم الأقدم في التعيين في وظيفة معيد فالأقدمية
في الحصول
على
البكالوريوس أو الليسانس فالأكبر سناً بحد
أقصى 40 عاما.
4. يتم
إتخاذ إجراءات سفر العضو بعد
مرور عام على الأقل من تاريخ إعتماد الترشيح ويقضيها
العضو في العمل بالجزء الداخلي ويستكمل ما يقترحه المشرف من متطلبات قبل
السفر.
5. يكون سفر
عضو البعثة الداخلية للخارج لإستكمال الجزء الخارجي من البحث لمدة عام وينظر
في المد للعام الثاني في ضوء تقرير الأستاذ المشرف الأجنبي ورأي المكتب
الثقافي والبعثات بمرتب يصرف بالداخل وذلك بالنسبة للخطة الخمسية الرابعة.
6. إعتباراً
من السنة الأولى من الخطة الخمسية الخامسة
(2002/2007) يكون السفر للخارج لجمع المادة العلمية واستكمال الأبحاث
لمدة
عام واحد فقط غير قابل للمد (قرار
لجنة تنفيذية في 11/5/2002).
7.
يعامل
العضو ماليا عند السفر وأثناء وجوده بالخارج معاملة عضو البعثة
الخارجية.
8. تحسب
مدة البعثة الداخلية من تاريخ موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات لمدة عام قابل
للتجديد بمرتب على
ألا
تتجاوز العام الخامس من تاريخ التسجيل.
9. يجوز
لعضو البعثة الداخلية السفر للخارج لجمع المادة العلمية المتعلقة بدراسته
بناءً على
تقرير الأستاذ المشرف يوضح فيه الغرض من السفر ومدته والدولة التي يوفد إليها
مع تحديد برنامج الدراسة وذلك بعد موافقة اللجنة التنفيذية للبعثات على أن
يكون مؤهلاً
لغوياً قبل
السفر وبشرط وجود متابعة خلال فترة تواجده بالخارج.
ثانياً : بعثات الإشراف
المشترك :
تطبق
على بعثات الإشراف المشترك المواد ( من 1 إلى 8 ) من بنود البعثات الداخلية
بالإضافة إلى ما يلي:
1. يتم
إختيار
المشرف الأجنبى بمعرفة
المشرف المصري ويشترط أن يكون أكاديميا متخصصا في نقطة
بحث العضو وأن يتولى المشرف المصري بنفسه
الإتفاق معه.
2. الاتفاق
بين كل من المشرفين المصري والأجنبي
على موضوع البحث والتأكد من جانب المشرف الأجنبى على
توفير الإمكانيات اللازمة لدراسة العضو بالخارج.
3.
يتم فتح
القناة العلمية ويفضل اختيار جامعات أجنبية تقبل تخفيض الرسوم الجامعية أو
الإعفاء منها.
4. تحدد
زيارة المشرف الأجنبي قبل أو فى بداية
الجزء الداخلي للتخطيط للجزئيين الداخلي والخارجي ووضع
جدول زمني للتنفيذ وجدول زمني للمتابعة وتوقيع برتوكول القناة العلمية وذلك
لمدة
عشرة أيام ماعدا
الأمريكتين والشرق الأقصى وأستراليا فتكون
خمسة عشر يوما على
نفقة وزارة التعليم العالي.
5.
بالنسبة
لبعثات الإشراف المشترك يشترط
الحصول على المستوى اللغوي المطلوب وفقا للدولة الموفد إليها عند تقديم أوراق
الترشيح.
6. يتم
زيارة المشرف المصري للعضو بالخارج بعد
ستة أشهر من تاريخ بدء الجزء الخارجي
لمتابعة ما تم
إنجازه والمتوقع في المدة الباقية ويكون سفره لمدة عشرة أيام على نفقة وزارة
التعليم العالي ماعدا الأمريكتين والشرق الأقصى وأستراليا فتكون خمسة عشر
يوما.
مادة (16) :
المنح الدراسية [ على منح مقدمة للدولة ]
أولاً : شروط الترشيح على منح دراسية :
1.
يشترط أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى حالة
تقدمه لمنحه
للحصول على الدكتوراه.
2.
أن يكون
قد مضى سنتين على الأقل على تعينه في جامعة
المنوفية.
3.
أن
يكون الترشيحات في
التخصصات التي ترد بالمنحة.
ثانيا : قواعد المفاضلة بين
المرشحين :
1. مع
مراعاة شروط الجهة المانحة تكون الأولوية في الترشيح في التخصصات غير
المكتملة بالجامعة وعند التساوي تكون الأولوية للأقدم
في الحصول على درجة الماجستير وعند
التساوي تكون الأولوية للأقدم في التعيين في
وظيفة معيد وعند التساوي تكون الأولوية للأقدم في الحصول على البكالوريوس أو
الليسانس وعند التساوي تكون الأولوية في تقدير درجة البكالوريوس أو الليسانس
وعند التساوي تكون الأولوية للأكبر سنا.
2. للعضو
الحق في الترشيح بصفة (أصلية) على منحة أو بعثة وبصفة (احتياطية) على بعثة أو
منحة أخرى ولايجوز ترشيح العضو بصفة أصلية على منحتين أو منحة وبعثة إلا إذا
ورد من البعثات مايفيد عدم قبول الجهة المانحة للمرشح أو إذا أفادت البعثات
بأن هناك صعوبة في تحديد موقفه.
3. للعضو
المسجل بالداخل الحق في التقدم للترشيح على منحة بعد أخذ رأي المشرف ومجلس
القسم والكلية على أن لايكون قد مضي على تسجيله أكثر من عام ونصف (قرار
اللجنة التنفيذية للبعثات).
4. يكون
الترشيح للإيفاد على منحة جمع المادة العلمية بناء على توصية من الأستاذ
المشرف ولا يرشح على هذه المنح من مضى على تسجيله لدرجة الدكتوراه أكثر من
ثلاث سنوات
5. يفوض
السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة على المد
المستوفى لقانون البعثات والإجازات الدراسية حتى [ العام الرابع
].
6. يكون
المد للعام الخامس بمرتب يصرف بالداخل كما ترخص الجامعة للمد للعام السادس
بدون مرتب بالداخل وذلك بموافقة مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس القسم والكلية
بناء على تقرير أ.د/ المشرف
طبقا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات والمجلس الأعلى للجامعات في 1/4/1991
وينفذ
هذا القرار اعتبارا مـن السنة الأولى (97/98) من
الخطة الخمسية الرابعة.
7. تتحمل
الإدارة العامة للبعثات تذكرة السفر ذهاباً وعودة
للعضو فقط [ إذا لم تشملها المنحة] وتتحمل الجامعة نفقات الذهاب فقط
لأسرة
العضو0
8. في حالة
المنح المقدمة للدولة خارج إطار البرامج التنفيذية أو داخلها والتي
لا
تتحمل
البعثات فيها أي
نفقات،
تتحمل
الجامعة تذاكر السفر للسيد العضو هو وأسرته إلى مقر الدراسة كما تتحمل تكاليف
العودة له فقط دون الأسرة إذا ما حصل على الدكتوراه أو حقق الغرض الموفد من
أجله بالإضافة إلى مرتبة بالداخل بحد أقصي خمس سنوات.
مادة (17) :
المنح الشخصية
:
قواعد
المعاملــة
للمنـح الشـخصية { التي
يحصل عليها الدارس باسمه ممولة من جهة أجنبية أو بتمويل خارجي } :-
1.
يشترط
فى المرشح
على منحة شخصية أن يكون قد أمضى في خدمة
الجامعة سنتين على الأقل.
2. يتم
إخطار الإدارة العامة للبعثات بالمنح الشخصية لمتابعة دراسة العضو بالخارج
ويلتزم عضو المنحة الشخصية بعد ترشيحه بتقديم التعهدات المالية اللازمة طبقا
لنظام الإدارة العامة للبعثات ويتم معاملته طبقا للائحة التنفيذية للبعثات
وتتحمل الجامعة مرتبه بالداخل بالإضافة إلى تذاكر السفر له ولأسرته حسب قواعد
البعثات إلي مقر الدراسة في حالة عدم تحمل الجهة المانحة لنفقات
السفر.
3.
تتحمل
البعثات تكاليف العودة له فقط دون الأسرة إذا
ما
حصل على
الدكتوراه.
مادة
(18) :
المهمات
العلمية :
أولا : المهمات العلمية على منح عامة أو بتمويل من
الإدارة العامة للبعثات :
1. يقصد
بالمهمة العلمية التي يكون الإيفاد عليها بغرض تعميق المعرفة أو الخبرة
العلمية وأن تكون ممولة بمنح تتحمل نفقاتها الجامعة أو جهات خارج الجامعة
{الإدارة العامة للبعثات– جهات أجنبية}.
2.
مع مراعاة عدم الإخلال بحسن سير العمل فى القسم
وفى الكلية أو المعهد يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية خارج
الجامعة وذلك بقرار من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس
الدراسات العليا والبحوث بعد أخذ رأى مجلس القسم والكلية.
3.
لا يجوز
إيفاد السادة المدرسين إلا
بعد قضاء عام في وظيفة مدرس بجامعة المنوفية.
4.
لا يجوز
إيفاد عضو هيئة التدريس المنقول للجامعة إلا
بعد مرور عام على نقلة لجامعة المنوفية.
5. لا يجوز
إيفاد عضو هيئة التدريس في مهمة علمية قبل إنقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق
أن قضاها العضو في مهمة علمية سابقة (مادة
90 من قانون
رقم
49 لسنة 72).
6. يقتضي
عند الإيفاد أن يكون قد انقضي
ثلاث سنوات على أيفاد العضو من
تاريخ انتهاء آخر
مهمة
علمية { خاصة
بالمهمات المقدمة من الإدارة العامة للبعثات أو إذا تحملت الجامعة أي نفقات
خاصة بالمهمة
}.