1.
تكون
المهمة العلمية على نفقة البعثات لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد عند
الضرورة.
2.
يشترط
ألا يزيد
سن المرشح عن
50 عاما
بالنسبة لمهمات الإدارة العامة للبعثات.
3. في حالة
موافقة الإدارة العامة للبعثات يجوز تقسيم المهمة العلمية التابعة للبعثات
{مدة ستة أشهر} إلى فترتين
مدة كل منها 3 شهور فقط على أن تتحمل
البعثات نفقات سفر أحد الأعضاء وتتحمل الجامعة نفقات سفر العضو
الآخر.
4. يجوز مد
المهمة العلمية بعد المدة الموفد عليها العضو أساسا بمرتب يصرف بالداخل ودون
تحمل الجامعة أي نفقات
بالخارج وبحد
أقصى عامين (وفقا
لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972).
5. تتحمل
الجامعة لعضو المهمة العلمية تأشيرة دخول للبلد الموفد إليها في
حالة عدم تحمل الإدارة العامة للبعثات لها مع الأوراق الخاصة بالتأشيرة
الدالة على ذلك ويطبق على المنح العامة فقط.
6. على عضو
هيئة التدريس أن يقدم بعد انتهاء المهمة العلمية تقريرا عن الأعمال
التي قام
بها ونسخا من البحوث التي يكون
قد أجراها على أن يعرض ذلك على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث مع
إقامة سيمينار بالكلية لمناقشة هذه الأبحاث.
7. عند
إصدار قرار بسفر عضو هيئة التدريس في مهمة قبل سفره يقوم العضو باستيفاء تعهد
رسمي يتعهد فيه بإبلاغ الجامعة بتاريخ سفره وتاريخ عودته.
8. يراعى
أن تصل الترشيحات لأي مهمة من كل كلية مرة واحدة وتحفظ الترشيحات الواردة بعد
الترشيح الأساسي مع الإلتزام بالعدد المسموح
به.
ثانيا
: قواعد المفاضلة بين المرشحين :
1.
تراعى
شروط الجهة المانحة.
2.
يراعى
من كان تخصصه الدقيق أقرب للغرض من المنحة.
3.
يمنح
الحاصلون على
الدكتوراه من أرض الوطن أولوية الترشيح على المهمات العلمية المخصصة للجامعة
والتابعة للإدارة العامة للبعثات.
4.
في حالة
ورود منحة واحدة يفضل الحاصلين على الدكتوراه من أرض
الوطن.
5.
تقسم
المهمات إلى ثلاث أقسام كالتالـي : -
أ – بالنسبة للمهمات العلمية
للحاصلين على الدكتوراه من أرض الوطن تكون الأولوية للسفر عليها للمدرس
فالأستاذ المساعد ثم الأستاذ [قرار لجنة تنفيذية] حتى تتحقق الفائدة وإذا لم
يكن الأستاذ المساعد قد سبق له السفر في مهمة
علمية فأنه يفضل عن المدرس.
ب –
وتطبق القواعد نفسها على
الحاصلين على الدكتوراه من خارج الوطن على نفقتهم الخاصة.
ج
–
بالنسبة للحاصلين على الدكتوراه من
الخارج تكون أولوية السفر عليها للأستاذ المساعد ثم الأستاذ.
6.
عند
التساوي يفضل الأقدم في شغل الوظيفة الحالية وفى حالة التساوي يفضل الأقدم في
الوظيفة السابقة في الجامعة ثم الأكبر سنا.
7.
يراعى
عند المفاضلة بين المرشحين أن تكون الأولوية للأقدم في السفر
للخارج.
8.
يشترط
في الترشيح ألا يخل بالناحية التعليمية وسير العمل خلال فترة
المهمة.
مادة (19) : المهمات
العلمية على منح شخصية :
1. هي التي
يحصل عليها العضو بصورة شخصية وتكون تكاليف السفر إما
على نفقة الجهة المانحة
أو
على نفقة العضو الشخصية وبمرتب
يصرف من الداخل .
2. لا تتحمل
الجامعة نفقات السفر {تذاكر السفر، راتب عضو مهمة} كاملة بالنسبة لأعضاء
المهمات العلمية الشخصية ويمكن جـوازاً أن
تتحمل الجامعة قيمة تذاكر السفر ذهابا وإياباً في
حالة وجود منحة للإقامة خلال مدة المهمة [بشرط مرور ثلاث سنوات على آخر سفرية
لمهمة أو دورة تدريبية سواء على نفقة الجامعة أو البعثات].
3. بالنسبة
للمهمات العلمية الشخصية يسرى عليها ما يطبق
على المهمات العلمية العامة من ضوابط وخاصة شرط قضاء مدة مماثلة
بالداخل، ويتم
التجاوز فيها عن شرط انقضاء ثلاث سنوات على الإيفاد في مهمة علمية سابقة في
حالة عدم تحمل الجامعة أي نفقات سوى المرتب بالداخل0
4.
يلتزم
عضو المهمة العلمية الشخصية باستيفاء التعهدات المالية اللازمة قبل سفره فى
حالة تحمل الجامعة نفقات السفر للعضو.
مادة
(20) :
الإع
ارات :
1. يجوز
إعارة عضو هيئة التدريس لجامعة أو معهد علمي أجنبي بناء على الترشيح من
المجلس الأعلى للجامعات أو اليونسكو أو الهيئات والمنظمات الدولية أو لخدمة
أغراض قومية، ويمكن
الموافقة على تعاقده بشكل شخصي مع جامعة أو معهد علمي بمثل درجته
ومستواه، ويكون
ذلك بقرار من أ.د/ رئيس
الجامعة بعد موافقة مجلس القسم والكلية بشرط أن يكون أمضى مدة
مماثلة للمدة التي سبق أن
قضاها في إعارة
أو مهمة علمية، وأن
يكون قد أمضى
عليه ثلاث سنوات من بدء الخدمة المرخص له في هيئة التدريس طبقا للمادة رقم
[90] من القانون رقم [49] لسنة 1972م وسنتين للعمل بجامعة
المنوفية.
2. إذا كان
طالب
الإعارة باحثا رئيسيا في مشاريع بحثية تم التعاقد عليها مع مراكز بحوث خارج
الجامعة لا يرخص له بالإعارة أو الإجازة إلا بعد اختيار من يحل
محله.
مادة (21)
: قواعد عامة
خاصة بالمنح والبعثات :
1. تطبق
المادة [34] من القانون [112] لسنة 1959 بشأن تنظيم شئون البعثات والإجازات
الدراسية والمنح التي تنص على (كل عضو بعثة أو منحة يتخلف عن البعثة أو
المنحة أو يؤجل إجراءاتها عن المواعيد التي تحددها إدارة البعثات لعذر غير
مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة وكذلك من الترشيح لأي بعثة أو منحة أخرى
لمدة لا تقل عن
3 أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار اللجنة
التنفيذية للبعثات) وتحسب
من تاريخ موافقة الجامعة على
عدم قبول
عذره أو عودته من إعارة أو إجازه.
2. لا يجوز
ترشيح المدرس المساعد الذي مضى على تسجيله في درجة الدكتوراه أكثر من ثلاث
سنوات على بعثة أو منحة خارجية لدراسة الدكتوراه كما لا يجوز
ترشيحه إلا بعد مرور عامين على تعيينه في
الجامعة.
3. يكون
سفر الأساتذة المشرفين المصريين على أعضـاء بعثات الإشراف المشترك في غير
شهري يوليو وأغسطس من كل عام، وبناء
على اتفاق مسبق مع المشرف الأجنبي حتى تكون الاستفادة كاملة عن طريق الاحتكاك
مع المشرفين الأجانب أثناء فترات الدراسة بالجامعات الأجنبية بحيث تتم عودتهم
قبل 15 سبتمبر.
4. يفوض
السيد الأستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة
على المد المستوفى قانونا للبعثات والإجازات الدراسية (حتى العام الرابع) على
أن يصدر قرار المَد من
السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة.
5. يتم
الترشيح للسفريات العلمية عن طريق مجالس الكليات بعد اخذ رأى مجالس الأقسام
وترد الترشيحات غير المستكملة للكليات على أن يحدد بها جهة الإيفاد واسم
الجامعة الأجنبية التي يرغب العضو استكمال أبحاثه بها.
6. إعطاء
العضو المرشح على بعثة خارجية أو مهمة علمية (بصفة أصلية)
فرصة
عام ونصف من
تاريخ اعتماد الخطة
لاستكمال إجراءات وأوراق الترشيح وفى
حالة عدم حصوله على حجز مكان (بصفة شخصية) أو عن طريق البعثات أو لدى المكاتب
الثقافية بالخارج يلغى
ترشيحه ويخطر المرشح بصفة
احتياطية
لاستكمال إجراءاته بالبعثات مباشرة بدلا منه.
7. عدم
التصريح بالإعارة أو الأجازة الخاصة لمرشح المهمة العلمية إلا في حالة
اعتذاره قبل إنتهاء
مهلة (العام والنصف) لإعادة الترشيح على المهمة مرة أخرى.
8. تصل
الترشيحات من كل كلية مرة واحدة وتحفظ الترشيحات الواردة بعد الترشيح الأساسي
وتحفظ الترشيحات الواردة بعد المواعيد المحددة من الجامعة تلقائيا.
9. للعضو
الحق في
الترشيح بصفة أصلية على منحة أو بعثة وبصفة احتياطية على بعثة أو منحة أخرى
ولا
يجوز
ترشيحه على بعثتين أو منحة وبعثة إلا إذا ورد من البعثات ما يفيد عدم قبول
الجهة المانحة لسيادته.
10. موافقة
مكتب الأمن للموافقة على
سفر الأعضاء يشترط
على
(منح
شخصية -
مهمات –
أجازات دراسية).