Back to Top



إدارة الشئون الوظيفية

إدارة الشئون الوظيفية للعاملين من الكادر العام : وتختص بالآتي :-

  • القيام بحصر الوظائف الشاغرة و الإعلان عنها و إستيفاء إجراءات ترشيح العاملين لشغل هذه الوظائف .
  • إعداد البيانات اللازمة لمشروع موازنة وظائف الكادر العام و إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الموازنة بعد إعتمادها
  • إعداد كشوف المستحقين للعلاوات بأنواعها و كشوف المستحقين للترقية و تنفيذ قراراتها طبقا لمحضر لجنة شئون العاملين .
  • القيام بتجميع و نشر كافة القوانين و اللوائح و الفتاوى و التعليمات المتعلقة بشئون العاملين بالكادر العام لتعيين و قياس كفاية الأداء و العلاوات و الترقيات و الجزاءات و التسويات .
  • تنفيذ قرارات إنهاء الخدمة سواء بالفصل أو الاستقالة و إخطار الجهات المختصة بحالات الوفاة أثناء الخدمة .
  • أمساك سجلات الأقدمية .
  • تسجيل التقارير السنوية الموضوعة عن العاملين بالسجل الخاص بذلك و عرضها على لجنة شئون العاملين فى الموعد القانونى و إتخاذ الإجراءات التنفيذية المترتبة على ذلك .
  • إجراءات تسويات حالات العاملين وفقا للقوانين و القرارات و الأحكام القضائية .
  • استصدار قرارات الجزاءات و تنفيذ الأحكام التأديبية على العاملين .
  • القيام بالأعمال الخاصة بموازنة الوظائف وتخطيط القوى العاملة و إمساك السجلات الخاصة بها .
  • تجميع و إعداد موضوعات لجنة شئون العاملين لاتخاذ إجراءات تنفيذ قراراتها .
  • تجميع و إتخاذ إجراءات نشر كافة اللوائح و الفتاوى و الأحكام و المنشورات و القرارات الصادرة فى مجال النقل و الندب و الأجازات و الإعارات .
  • اتخاذ الإجراءات الخاصة بالنقل و الندب و التجديد من و إلى الجامعة .
  • اتخاذ الإجراءات الخاصة بالنقل و الندب داخل وحدات الجامعة المختلفة .
  • إتخاذ الإجراءات الخاصة بالأجازات الاعتيادية و العارضة و المرضية و إمساك السجلات الخاصة بذلك .
  • إتخاذ الإجراءات الخاصة بمنح الأجازات الخاصة بأنواعها وجوبية أو غير و جوبية .
  • إعداد و تنفيذ قرارات الندب و الإعارة و النقل و الأجازات و غيرها طبقا للقوانين و القواعد و التعليمات المتعلقة بها

 

إدارة شئون العاملين  ( التعيينات )

 

الموضوع

الإجراءات

تكليف

 

  • موافقة السيد أ.د / رئيس الجامعة على التكليف
  • مخاطبة الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة .
  • ورود قرار وزارة الصحة والسكان بالقاهرة بالتكيف
  • عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين بالموافقة على التعيين
  • فتح ملفات يحفظ فى جميع مسوغات التعيين
  • تحويلهم الى توقيع الكشف الطبى عليهم .
  • بعد نتيجة الكشف الطبى يتم تسليمها العمل
  • بعد استلامهم العمل يتم اصدر قرار امين عام الجامعة على تعيينهم
  • متابعة وورود الدرجة المالية

تعديل تكليف

 

  • موافقة لجنة شئون العاملين أو السيد أ . د / رئيس الجامعة على التكليف
  • مخاطبة وزارة الصحة بالقاهرة.
  • ورود قرار وزارة الصحة
  • فتح ملفات يحفظ فى جميع مسوغات التعيين
  • تسليم العمل بعد اتخاذ الإجراءات 
  • اصدر قرار تعديل تكيف
  • متابعة وورود الدرجة المالية

 

 

 

اوائل الخريجين

 

 

 

 

 

تابع اوائل الخريجين

 

  • يرد خطاب شخصى من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة موضح به الوظيفة والمجموعة الوظيفية والجهة المرشح العمل بها
  • كشوف إجمالية.
  • يتم توزيع المعيين على كليات الجامعة طبقا للحاجة والعجز الموجود بالجهات من قبل الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة
  • عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين
  • فتح ملفات يحفظ فى جميع مسوغات التعيين
  • تحويلهم الى توقيع الكشف الطبى عليهم .
  • بعد نتيجة الكشف الطبى يتم تسليمها العمل
  • يتم استصدار قرار أمين عام الجامعة بتعيينهم .
  • يتم متابعة تمويل الدرجات مع الإدارة العامة للموازنة بالجامعة

المادة 25 مكرر

  • إعلان من الجامعة يحدد الوظائف والدرجات المعلن عنها والمدة المحددة لإعلان والالتزام بشروط الإعلان ومدته.
  • تلقى طلبات مع صورة من المؤهل الحاصل علية الشخصى خلال المدة المحددة .
  • يتم فرز الطلبات حسب كل درجة ومجموعة وظيفية
  • يتم رفع الموضوع للإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة
  • موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة
  • موافقة وزارة المالية على التمويل الدرجات .
  • عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين للموافقة على اعادة تعيينهم وتسليمه العمل
  • فتح ملفات يحفظ فى جميع مسوغات التعيين
  • تحويلهم الى توقيع الكشف الطبى عليهم .
  • استكمال مسوغات التعيين وتسليم العمل
  • يتم استصدار قرار أمين عام الجامعة  بتعيينهم
 

 

 

إدارة شئون العاملين( الندب والنقل)

 

الموضوع

الإجراءات

بين وحدات الجامعة

 

  • طلب لمن يرغب النقل او الندب لاى جهة داخلية بالجامعة وعليه موافقة الجهة الاصلية ثم موافقة الجهة المراد النقل او الندب اليها ( موافقة الجهتين )
  • عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين.
  • اخلاء الطرف
  • استصدار قرار النقل او الندب

من  الخارج الجامعة

  • طلب باسم من يرغب الندب للجامعة ومرفقا به بيان حالية وظيفية وموافقة جهة عمله على الندب
  • تطبق القواعد المعمول بها فى الجامعة على طلب السيد المذكور
  • عرض الموضوع على لجنة شئون العاملين الجامعة للموافقة على الندب.
  • مخاطبة جهة عمل السيد المذكور لإخلاء طرفه وبيان الإجازات ومفردات مرتبه وتوزيعه طبقا للعجز.
  • قرار الندب ثم نفس الإجراءات السابقة فى النقل
  • موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالقاهرة لمن يرغب فى النقل على تأشيرات الموازنة بعد ندبه للجامعة
  • موافقة لجنة شئون العاملين بالجهة المنتدب منها المذكور على النقل على التأشير
  • موافقة لجنة شئون العاملين بالجامعة على النقل السيد المذكور على التأشير
  • مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لاتخاذ اجراءات النقل بموافقة للجان
  • موافقة وزارة المالية على تمويل درجة للجهة المنقول اليها .
  • قرار النقل
  • اى حالة نقل بالدرجة موافقة لجنة شئون العاملين بالجعة التى يعمل بها المذكور والجهة المراد النقل اليها وموافقة وزارة المالية .
  • صدور قرار النقل بالدرجة بعد موافقة وزارة المالية على النقل وفى الغالب النقل بالدرجة فى 1/7 من لكل عام 
  • وفى حالة الندب النقل من للخارج يتبع نفس الإجراءات
 

إدارة شئون العاملين  (التسويات)

الموضوع

الإجراءات

 

 

 

 

 

منح العلاوة التشجيعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • أعداد كشوف المنح موضحا بها مرات المنح السابقة وقرارات الاجازات و الجزاءات طبقا لكل درجة وظيفية داخل كل مجموعة نوعية على حده
  • تمنح السلطة المختصة  العلاوة التشجيعية حتى ولو تجاوز بها نهاية الاجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع وبمراعاة مايلى : -
  • ان يكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الاخيرين
  •  الا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مره كل سنيتين
  •  الا يزيد عدد العاملين الممنوحين للعلاوة فى سنه واحده على 10% من عدد كل درجة وظيفية داخل المجموعة النوعية
  • تقضى القواعد التكميلية التى وضعتها لجنة شئون العاملين  على :-
  • الا يكون المرشح محالا للمحاكمة التأديبية وقت النظر فى منح العلاوة التشجيعية
  •  الا يكون وقع عليه جزاءات خلال السنه السابقة ما لم يتم  محوها
  •  ان يكون قد مارس العمل بالجامعة مدة لأتقل عن أربع سنوات من تاريخ نقله او تعيينه
  •  تمنح العلاوة اولا لمن لم يسبق منحه ثم من منح مره واحدة ثم مرتين  وهكذا وفى حاله التساوى فى عدد مرات المنح يرجع الى الاقدمية المطلقة فى الدرجة 0
  • اعداد مذكرة للعرض على لجنة شئون العاملين للموافقة على منح العاملين المستحقين والمستوفين للشروط القانونية والضوابط التكميلية حتى تاريخ المنح 0
  • اصدار قرار العلاوات التشجيعية
  • عمل ملف لبحث طلبات التظلم من عدم المنح وبحث كل حاله على حدة وعرض نتيجة البحث على السيد / امين عام الجامعة لاتخاذ اللازم
  • مخاطبة السادة المتظلمين بمدى أحقيتهم فى منح العلاوة التشجيعية

 

 

 

تقارير كفاية الاداء السنوى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مخاطبة جهات الجامعة المختلفة بنماذج من تقارير كفاية الاداء
  • استلام ومراجعة التقارير الواردة من الجهات خلال شهرى يناير وفبراير
  • عرض التقارير على لجنة شئون العاملين لاعتمادها خلال شهر مارس
  • اعتماد تقارير كفاية الاداء بتواريخ لجنة شئون العاملين واعتماد رئيس اللجنة
  •  ومخاطبة الجهات بكشوف التوقيع بالعلم للعاملين
  • استلام كشوف التوقيع بالعلم حتى تكون تحت نظر لجنة التظلمات من التقارير
  • تسلم تقارير كف اية الاداء.
  • إرشادات يجب مراعاتها عند اعداد تقارير كفاية الاداء السنوى.
  • تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الاداء الواجب تخفيضه.
  • يعتبر الاداء العادى هو المعيار الذى يؤخذ أساسا لقياس الاداء ويكون تقرير الكفاية بمرتبة  ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب ان يكون التقدير بمرتبى ممتاز او ضعيف مسببا .
  • يكون وضع التقارير النهائية هن سنه تبدأ من أول يناير وتنتهى فى أخر ديسمبر وتعتمد خلال شهر مارس
  • نصت المادة 31 من اللائحة التنفيذية للقانون 47/78 وتعديلاته على من لا يجوز تقدير كفايتهم بمرتبه ممتاز او جيد جدا .
  • للعامل ان يتظلم من تقرير كفاية خلال عشرون يوما من تاريخ علمه بمرتبة كفاية وتبت لجنة التظلمات خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرر اللجنة نهائيا ( مادة 30)

 

 

 

 

العلاوات الدورية

 

 

 

 

 

 

تابع العلاوات الدورية

 

 

  • أخطار الجهات التابعة للجامعة وكلياتها بموافاتنا بكشوف منح العلاوات الدورية  فى 1/7/من كل عام وضم العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين المختلفة للعاملين طرفهم والعرض على لجنة شئون العاملين .
  • اصدار قرار منح العلاوات الدورية فى 1/7 عن كل عام وضم العلاوة المقررة بالقانون الخاص بها 0
  • طبع القرار الخاص بالدورية والعلاوة  الخاصة وحفظة بإدارة وثائق الخدمه
  • فتح سجلات العلاوات الخاصة كل خمس سنوات
  • تسجيل العلاوة التشجيعية والعلمية.
  • تسجيل الترقيات

 

  • تسجيل م 25 مكرر ( تعيينات ) أوائل الخريجين ـ المثبتين من  المؤقتين ( تعيينات )
  • مراجعة العلاوات الدورية  مع الجهات وتسجيلها فى السجل
  • مراجعة ملفات أنهاء خدمه للمعاش والوفاة
  • تسجيل ملفات المنقولين من الجهات الاخرى ( الخارج )
  • تسجيل قرارات رئيس الجامعة وامين عام الجامعة بالسجل
  • تسجيل ضم مدة الخدمه العامه بالسجل والخدمة العسكرية .
  • تسجيل تنفيذ الاحكام لضم المدة المؤقتة  بالسجل

 

ضم سنه الخدمه العامه

  • تقديم طلب بضم الخدمه العامه
  • تقديم أصل  شهادة الخدمه العامه
  • بحث الاقدمية لمعرفة اذا كان يوجد زميل قيد من عدمه
  • اعداد مذكره بالضم على لجنة شئون العاملين
  • أعداد قرار امين عام الجامعة  بالضم
  • أخطار الجهات والكليات بتلك  القرارات بضم  الخدمه العامه

 

 

ضم مدة الخدمه العسكرية

 

  • تقديم طلب بضم المدة الخدمه العسكرية
  • تقديم نموذج 51س من السجلات العسكرية
  • بحث الملف والتأكيد من قرار تعيينه  بالجامعة لمعرفة قيد  الزميل .
  • وإذا كان من خارج الجامعة يتم مخاطبة جهة عمله السابقة للقيام باتخاذ اللازم  وفى حالة صدور قرار يتم الاعتداد به.
  • اعداد مذكرة بالعرض على لجنة شئون العاملين وفى حاله الموافقة يتم الضم وإعداد قرار بضم الخدمه العسكرية
  • اعداد تدرج بالمرتب  بالزيادة بناء  على الضم رفق القرار .
  • أخطار الجهات والكليات بتنفيذ القرارات .

 

ضم الخبرة العلمية والعملية

  • بالنســبة للخـــبرة العلمية للحاصليــن على مؤهلات أعلى من المتوســـط  ( معهد أعداد فنيين ) فى قرار التعيين يحصل على أقدمية  عامان أى سنتين 0
  • والخبرة العلمية يتبع الاتى :-
  • تقديم طلب بضم المدة المراد ضمها
  • أتفاق طبيعة العمل
  • تقديم الاستمارة 103ع0ح0 مدون بها المده المراد ضمها 0
  • اعداد مذكرة للعرض على اللجنة
  • اعداد تدرج  بالعلاوات بناء على ضم المدة بحد أقصى خمس علاوات خبرة  من علاوات الدرجة المعين عليها 0
  • أخيرا أعداد قرار أمين عام الجامعة 0

 

 

 

 

 

منح تشجيعية علمية للحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه وضم المدة المؤقتة بعد صدور الحكم

 

 

 

 

 

 

  • تقديم طلب  بمنح العلاوة التشجيعية وحافز الاداء
  • تقديم طلب بأصل شهادة الماجستير او الدكتوراه
  • تقديم طلب من الجهة المختصة باتفاق طبيعة العمل مع الدرجة العلمية 0
  • التأكد من وجود تقرير ممتاز او جيد جدا
  • اعداد اقرار بمنح العلاوة التشجيعية
  •  اخطار الشئون المالية ( ادارة الموازنة ) لتدبير الاعتماد المالى للصرف
  • اخطار العاملين بصدور القرار
  • تصويب القرارات  التى تصدر بالمخالفة
  •  تنفيذ الاحكام  بشأن ضم مدة الخدمه المؤقتة  بعد تقديم أصل الصيغه التنفيذية للحكم .
  • بحث  الملف وحساب المده المؤقتة وإرجاع الاقدمية وأضافه علاوات الخبرة
  • اعداد قرار امين عام الجامعة
  • اخطار صاحب الحكم بصدور القرار والجهات المعنية
  • تسجيلها فى وتسليمها لقسم الملفات
  •  الرد على بعض الموضوعات الخاصة بالشئون القانونية
  •  الرد على طلبات لجنة فض المنازعات  وبيان قيد الزميل من عدمه من سجل الاقدمية 0
  • أخطار الشئون القانونية بذلك

 

 

الجزاءات

 

 

 

 

 

 

 

  •  بعد ورود مذكرة التحقيق من الإدارة العامة للشئون القانونية الخاصة بمجازاة أحد العاملين بالجامعة يتم بحث ملف الموظف لمعرفة أخر مسمي وظيفي حالي له عن طريق استخراج بيان حالة طن
  • يتم إصدار قرار الجزاء الموقع علي الموظف
  • يتم فتح سجل خاص بتسجيل الجزاء الموقع علي الموظف
  • يتم إخطار الموظف سواء في جهة عمله الأصلية أو المنتدب بقرار الجزاء
  • يتم إرفاق أصل مذكرة التحقيق وصورة من القرار بملف خدمة الموظف لحفظه وتسجيله علي برنامج العاملين بالجامعة
  • بعد ورود مذكرة تظلم من الإدارة العامة للشئون القانونية بسحب قرار الجزاء أو إلغاؤه أو تخفيفه أو حفظة لأحد العاملين بالجامعة يتم عمل القرار له بالاستناد إلي القرار السابق ويتم إخطار المذكور بما انتهي إليه بحث التظلم .
  • بعد ورود مذكرة فتوى بوقف أحد العاملين عن العمل مؤقتا يتم إخطار الموظف بما انتهت إليه مذكرة الفتوى سواء في جهة عمله الأصلية أو المنتدب إليها 
  • عند ورود أي قرارات لعمداء الكليات بمجازاة أحد العاملين لديهم يتم تنفيذه بالسجل وإرفاقه بملف خدمته لتسجيله علي برنامج العاملين بالجامعة
  • يتم عمل مذكرة لمحو الجزاءات للسادة العاملين بالجامعة الموقع عليهم جزاءات والمستوفيين للمدد القانونية لمحو الجزاء وذلك بعد مراجعة بياناتهم ومراجعة قرارات جزاءاتهم ويتم عمل حصر بأسمائهم وعرضها علي لجنة شئون العاملين للموافقة علي محو الجزاء ثم يتم استصدار قرار المحو

 

 

 

بالنسبة للترقيات

 

 

 

تابع بالنسبة للترقيات

  •  بعد ورود قرار الجهاز المركزى للتنظيم والادارة  بأجراء حركة ترقيات للعاملين فى الدولة  المستوفين للمدد البينيــة فى مختلف الدرجات الوظيفية
  •  يتم حصر المستوين للترقية  للدرجة الاعلى بعد التأكد من عدم وجود موانع للترقية 0
  •  يتم العرض على لجنة شئون العاملين ثم يستصدر قرار الترقية  وأخطار وحدات الجامعة  بصورة منه 0

وبالنسبة للترقية لدرجة كبير باحثين أو كبير كتاب أو فنيين : -

  • التقدم بطلب كتابى خلال 30 يوم من تاريخ نشر الاعلان
  • التأكد من عدم وجود موانع للترقية 0
  •  تخفيض المدد البينية للحاصلين على الماجستير سنه والدكتوراه سنتين وذلك لمرة واحدة 
  • ويتم العرض على لجنة شئون العاملين ثم يحرر خطاب لوزير التعليم العالى لاستصدار القرار التنفيذى

سجلات الاقدميـة :-

  • فتح سجلات جديدة لتسجيل المعينين الجدد وتعديل أقدمية العاملين ( م0 25 مكرر)
  •  ترتيب الاقدمية من حيث المؤهل وتاريخ الميلاد والتعيين
  •  تسجيل قرارات رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة  بشأن الحاصلين على الماجستير والدكتوراه 0
  • لحاصلين على أجازات خاصه بدون مرتب 0

شغل الوظائف القيادية

  • تعيين لوظيفة مدير عام
  • وجود درجات خالية يمكن الاعلان عنها
  • موافقة الجهاز لنشر الاعلان
  • اعلان عن تلك الوظائف فى الجرائد الرسمية
  • تقديم طلب لشغل تلك الوظيفة
  • اعداد الملفات الخاصه لهم وأجتماع لجنة القيادات
  • اعلان نتيجه لجنة القيادات
  • اعداد االقيام بالدورات التدريبية للسادة الناجحين
  • مخاطبة وزراة التعليم العالى بالاسماء الفائزه لاصدار قرار التعيين
  • اصدار قرار رئيس الجامعة بتعيينهم
  • أخطار السادة المعينين لوظيفة مدير عام واستلامهم العمل
  • بالإضافة الى اجراءات تجديد لهم كل سنه على حده

شغل وظيفة مدير إدارة أو أمن 

  •  ترقية لوظيفة مدير ادارة
  • وجود درجات خالية
  • القيام بإعلان داخلى بالجامعة
  • تقديم  طلبات الترشيح لوظيفة مدير ادارة
  • القيام بإعلان النتيجة وإخطاره بها .
  • يتم استلامهم العمل وإصدار قرار امين عام الجامعة 0

الكتابة على الحاسب

  • الكتابة على الحاسب الالى التي تخص الإدارة وتشمل الاتى :- 
  • مذكرات تشجيعية علمية وقراراتها  للحاصلين على الماجستير والدكتوراه
  •  تفيذ قرارات الأحكام الخاصة بضم المدة المؤقتة
  •  مذكرات خدمه عامة وقراراتها
  •  تدرج المرتب
  •  مذكرات خبرة علمية وعمليه وقراراتها
  •  مذكرات تصويب علاوات خاصة وقراراتها
  •  الرد على لجنة فض المنازعات بالإدارة العامة للشئون القانونية
  •  العلاوات الدورية للعاملين  بالجامعة وجميع الكليات 1/7/2013
  •  إضافة لقرار العلاوة الدورية الترقية – والتشجيعية -  م 25 مكرر  1/7/2013
  •  بالاضافه الى جميع المكاتبات التى  تخص ادارة التسويات
 

 

 

 

إدارة شئون العاملين  ( الإجازات )

 

الموضوع

الإجراءات

أجازة للعمل بالخارج

  • طلب من الشخص – طابع جامعة فئة 20   جنيه -   موافقة جهة العمل – تسديد صندوق الرعاية الصحية (فى حالة  المنح والتجديد )- تسديد صندوق التأمين الاجتماعى (فى حالة التجديد فقط ) صورة عقد العمل بالغة العربية أو إفادة بأنه مازال على رأس العمل من قبل الجهة التى يعمل بها بالخارج .                            

أجازة للعمل بالداخل

  • طلب من الشخص – طابع جامعة فئة 10   جنيه -   موافقة جهة العمل – تسديد صندوق الرعاية الصحية (فى حالة المنح والتجديد )- تسديد صندوق التأمين الاجتماعى (فى حالة التجديد ) صورة عقد العمل من قبل الجهة التى يراد العمل بها .

أجازة رعاية الاسرة

  • طلب من الشخص – طابع جامعة فئة 10   جنيه -   موافقة جهة العمل – تسديد صندوق  الرعاية الصحية (فى حالة المنح والتجديد )- تسديد صندوق التأمين الاجتماعى (فى حالة التجديد - ما يفيد رعاية الاسرة (شهادة ميلاد الطفل – ما يفيد أن أحد الابناء بمراحل التعليم المختلفة)

أجازة رعاية الطفل

  • طلب من الشخص – طابع جامعة فئة 10   جنيه -   موافقة جهة العمل – تسديد صندوق الرعاية الصحية (فى حالة المنح والتجديد )- تسديد صندوق التأمين الاجتماعى (فى حالة التجديد) صورة شهادة ميلاد الطفل

أجازة مرافقة الزوج / الزوجة

  • طلب من الشخص – طابع جامعة فئة 10   جنيه -   موافقة جهة العمل – تسديد صندوق الرعاية الصحية (فى حالة المنح والتجديد )- تسديد صندوق التأمين الاجتماعى (فى حالة التجديد) – صورة من قرار أجازة الزوج  أو عقد عمل الزوج  بالخارج .

 

أجازة رعاية المريض( الوالد / الوالدة

  • طلب من الشخص – طابع جامعة فئة 10   جنيه -   موافقةجهة العمل – تسديد صندوق الرعاية الصحية (فى حالة المنح والتجديد  )- تسديد صندوق التأمين الاجتماعى (فى حالة التجديد) شهادة طبية من الادارة الطبية تفيد بأن والد أو والدة المتقدم بالطلب يحتاج رعاية صحية – شهادة ميلاد المتقدم للاجازة تفيد بأن المريض والده أو والدته .

أجازة لتحسين المستوى العلمى

  • طلب من الشخص – طابع جامعة فئة 10   جنيه -   موافقةجهة العمل – تسديد صندوق الرعاية الصحية (فى حالة المنح والتجديد )- تسديد صندوق التأمين الاجتماعى (فى حالة التجديد) - مايفيد تحسين المستوى العلمى ( شهادة قيد ) .

أجازة لم شمل الأسرة:

 

  • طلب من الشخص – طابع جامعة فئة 10   جنيه -   موافقةجهة العمل – تسديد صندوق الرعاية الصحية (فى حالة المنح  والتجديد )- تسديد صندوق التأمين الاجتماعى (فى حالة التجديد) ما يفيد بأن الزوج يعمل خارج المحافظة داخل جمهورية مصر العربية- عقد إيجار سكن أوشهادة بأن أحد الابناء فى أحد المدارس خارج المحافظة .

الترخيص

  • طلب من الشخص + طابع جامعة فئة 10 جنيه – موافقة جهة العمل – تحديد بداية الترخيص وايام العمل الفعلية على إن يكون من بداية الشهر و على أن يقدم الطلب قبل بداية ونهاية الترخيص بعشرة أيام .

 

إنهاء الترخيص

  • طلب من الشخص +  طابع جامعة فئة 10  جنيه- موافقة جهة العمل -  تحديد نهاية الترخيص على أن يكون من نهاية الشهر .
 

 

 

إدارة شئون العاملين ( المؤقتين)

 

الموضوع

الإجراءات

الموافقة على التعيين

  • يتم التعين  بموافقة السيد أ . د / رئيس الجامعة على تشغيل العمالة الموسمية  بالجامعة.
  • بعد اخذ رأى الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالزيادة والعجز
  • يتم اتخاذ إجراءات استلام العمل بصفة موسمية  .
  • فتح ملف للعمالة الموسمية بالمستندات الآتية : ـ صورة من شهادة الميلاد ـ صورة من  شهادة  المؤهل ـ أصل صحيفة الحالة الجنائية ـ صورة من بطاقة الرقم القومى ـ صورة من شهادة التجنيد للذكور ـ طابعة رقم تامينى ـ طابع جامعة .
  • فتح سجلات للعمالة الموسمية لتسجيلهم على قاعدة البيانات الالكترونية مدون امام اسم كل منهم بياناتهم الشخصية والوظيفية  .
  • ومتابعة الموقف من التجنيد .
  • يتم مراجعة ايام الغياب للعاملين الموسمين بإدارة الجامعة قبل استيفاء استمارات المرتبات.
  • يتم عمل مذكرة لنقل الموسميين من الصناديق الخاصة الى موازنة وتسميح البند من ادارة الموازنة  بموافقة مجلس الجامعة على النقل

إجازات الموسميين

 

  • فتح سجلات الإجازات الخاصة بالعمالة الموسمية بالجامعة .
  • يمنح  إجازات كالاتى : ـ 15 يوم اعتيادية باجر ـ 7 أيام عارضة باجر ـ وثلاث أشهر وضع بدون أجر ـ شهر مرضى بدون اجر بعد العرض على الإدارة الطبية لاعتماد الإجازة طبقا لقرار             السيد أ . د رئيس الجامعة 1333 بتاريخ 30/6/2013 وتعرض على السيد الأستاذ / أمين  عام الجامعة بالموافقة .
  •  استخراج الإفادات

المفصولين

 

  • وفى حالة الغياب أكثر من  خمسة أيام فى الشهر  متصلة او ثلاثون يوما متقطعا خلال العام طبقا لقرار السيد أ . د رئيس الجامعة 1333 بتاريخ 30/6/2010  بعد إخطارنا من جهة العمل التى يعمل بها يتم عرض مذكرة على السيد أ .د / رئيس الجامعة بالموافقة على إنهاء عمله كمؤقت .
  • يتم إخطار جهة العمل بالفصل لاتخاذ اللازم .
  • بالنسبة للعاملين بإدارة الجامعة يتم إخطار إدارة الاستحقاقات بالجامعة .

التثبيت

 

  • يتم عمل حصر للعاملين الموسمين الذين تم على تعيينهم ثلاث سنوات فأكثر وذلك طبقا للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2011  
  • إخطار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لأخذ الموافقة على إجراءات التثبيت وتمويل درجات دائمة لهم .
  • بعد موافقة كل من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بالموافقة على التثبيت وتمويل درجات دائمة يتم عرض مذكرة تفصيلية على لجنة شئون العاملين للموافقة على تعيينهم وتسليمهم العمل .

 

إجراءات التثبيت

 

  • يتم توزيع المعينين على كليات الجامعة طبقا للعجز والفائض الموجود بالجهات من قبل الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بالجامعة
  • بعد العرض على لجنة شئون العاملين بالموافقة على التعيين و تسلمهم العمل يتم استيفاء الاتى : ـ اصل شهادة الميلاد كمبيوتر ـ اصل المؤهل الدراسى او مستخرج منه ـ صحيفة الحالة الجنائية ـ اصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ـ إقرار الذمة المالية ـ  اصل شهادة التأهيل المهنى بالنسبة للمعاقين  ـ استمارة 103 ع ح معتمدة بخاتم شعار الجمهورية ـ عدد 2 صورة البطاقة الرقم القومى ـ شهادة القيد من مكتب العمل ـ شهادة القيد بالنقابة ـ عدد 6 صورة شخصية 4×6 ـ طابعة بالرقم التأمينى من التأمينات الاجتماعية ـ شهادة الخدمة العامة أو إعفاء منها ـ استمارة كشف طبى من التامين الصحى ـ طوابع جامعة قيمتها 20 جنيها ـ عدد 6 دمغة فئة 90 قرشا وعدد 6 دمعة فئة 10 قرشا تنمية موارد .
  • تحويلهم لتوقيع الكشف الطبى عليهم .
  • بعد نتيجة الكشف الطبى يتم تسليمهم العمل
  • بعد استلامهم العمل يتم اصدر قرار التعيين

القرارات الصادرة من السلطة المختصة

 

 

 تابع القرارات الصادرة من السلطة المختصة

  • تسجيل القرارات الصادرة من السلطة المختصة ( أمين عام الجامعة ) المتضمنة قرارات الاجازات وإنهاء الخدمة والنقل والندب للجهات المختلفة وقرارات التعيين وإعادة التعيين طبقا للمادة 25 مكرر وقرارات تعديل المسمى الوظيفى وقرارات الجزاءات الموقعة على بعض العاملين والقرارات الخاصة بمنح العلاوات الدورية والعلاوات التشجيعية وغيرها .
  • بعد وضع الرقم على القرار يتم طبع القرار وتوزيع صورة منه على الجهات المختلفة.
  • يتم الاحتفاظ بأصل القرار بملف خاص بحفظ القرارات

المكاتبات

  •  الرد على الإدارة العامة للشئون القانونية فى الدعاوى المقامة من الموسميين المنقطعين ودعاوى ضم المدد الموسمية قبل التثبيت .
  • اعداد مذكرات نقل الموسميين من والى الجهات المختلفة
  • اعداد مذكرات الفصل
  • الرد على خطابات الجهات المختلفة والخارجية 
  • الرد على المكاتبات الخاصة بصرف البدلات